حول البوابة الإلكترونية

سياسة حق الحصول على المعلومة
​​​​​ماذا تعني حرية المعلومات:
يطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي حرية المعلومات، وتشمل المعلومات العامة غير المحمية التي تقوم الوزارة بمعالجتها مهما كان مصدرها، أو شكلها، أو طبيعتها. وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة.  

من يمكنه طلب المعلومات:
  1. للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الوزارة؛ تعزيزاً لمنظومة النزاهة، والشفافية، والمساءلة.
  2. لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة، أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
  3. يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة، وعدم التمييز بين الأفراد.
  4. أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الوزارة يجب أن مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:
  1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الوزارة.
  2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
  3. الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

ما المعلومات التي يمكن طلبها وما المعلومات المستثناة:
تطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات غير المحمية والتي تنتجها وزارة الصحة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، بغرض تحسين إداء وكفاءة العمل، والاستفادة من البيانات.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية، مثل:
  1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو سياستها، أو مصالحها، أو حقوقها.
  2. المعلومات العسكرية والأمنية.
  3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى، وتصنف على أنها محمية.
  4. التحريات، والتحقيقات، وأعمال الضبط، وعمليات التفتيش، والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  5. المعلومات التي تتضمن توصيات، أو اقتراحات، أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية، أو الصناعية، أو المالية، أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح، أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات، والعطاءات، والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
وقت المعالجة:
  1. تقوم الوزارة بمعالجة الطلب، وإفادة مقدم الطلب خلال 30 يومًا من استلام الطلب.
  2. يتم تزويد الفرد بالمعلومات المطلوبة خلال 10 أيام عمل من استلام الطلب.
  3. إذا قامت الوزارة باتخاذ قرار التمديد، فيجب ألا يتجاوز فترة الرد على مقدم الطلب 30 يومًا إضافية، وذلك بحسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة.
  4. في حالة التظلم، يجب على مقدم الطلب رفع التظلم خلال 10 أيام عمل من استلامه لقرار الوزارة.

بيان السياسة:
  1. المتطلبات الرئيسة لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
  2. يجب أن يكون الطلب خطيًّا أو إلكترونيًّا.
  3. يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الوزارة.
  4. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الوزارة.

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
  1. يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للوزارة.
  2. تقوم الوزارة خلال فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
  • الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًّا، فيجب إشعار الفرد خطيًّا أو إلكترونيًّا بالرسوم المطبقة، ويجب على الوزارة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ. جدير بالذكر أن البيانات العامة - غير المفتوحة - التي يتم طلبها تكون بمقابل مالي.
  • الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطيًّا أو إلكترونيًّا، على أن يتضمن المعلومات التالية:
  1. تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًّا أو جزئيًّا.
  2. أسباب الرفض، إن أمكن.
  3. الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
  • التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم الوزارة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
  • إشعار التمديد، والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
  • أسباب التأخير.
  • الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطيًّا أو إلكترونيًّا، على أن يتضمن المعلومات التالية:
  1. نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها.
  2. في حالة رغبة الفرد في التظلم على رفض الطلب من قبل الوزارة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الوزارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب إدارة البيانات والخصوصية بمراجعة الطلب، واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.

المساعدة والدعم:
لمزيد من الاستفسارات والمساعدة؛ يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني.

طلب البيانات المفتوحة: 
نأمل منكم الإرسال إلى البريد الإلكتروني موضح فيه: (اسم مقدم الطلب، رقم الجوال، تفاصيل الطلب)، وسيتم الرد خلال 10 أيام عمل عبر البريد الإلكتروني.

الطرق البديلة للحصول على البيانات المفتوحة:
يمكن الحصول على البيانات المفتوحة المتاحة بشكل مباشر عن طريق زيارة الوزارة، أو أحد فروعها خلال أوقات العمل، من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية مساءً.
لمعلومات اتفاقية مستوى الخدمة، يرجى زيارة اتفاقية مستوى الخدمات.


للتواصل مع فريق الخصوصية والبيانات:​ البريد إلكتروني

التشريعات ذات الصلة:
سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادر عن (سدايا): (المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحرية المعلومات​). 
نظام التعاملات الإلكترونية.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.



آخر تعديل : 12 رجب 1442 هـ 10:59 ص
عدد القراءات :