اسس النظام

ممارسة أعمال التأمين الصحي
الفصل السادس  : ممارسة أعمال التأمين الصحي
المادة (40)  :  تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة ، وتسري أحكام نظام الشركات وغيره من الأنظمة ذات العلاقة السارية في المملكة بالنسبة لأية أحكام لم يتم النص عليها في
 .
هذه اللائحة وفي أية لوائح لاحقة يتم إقرارها مستقبلاً

المادة (41) لايسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل
 .
مقيداً بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة

المادة (42) :
أ‌-    يتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني مقداره مائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط .
ب‌-   يتقاضى المجلس مقابلاً مالياً مقابل التجديد السنوي لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره خمسون ألف ريال سعودي فقط .
المادة (43) : يجوز لشركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي حق ممارسة أعمال أخرى من التأمين على أن يتم  .الالتزام بفصل الجوانب المالية لأنشطة التأمين الصحي عن غيرها من الأنشطة وحسب ماتقره الجهة الرقابية

المادة (44) : يتم تأهيل شركات التأمين (المصرح لها بممارسة أعمال التأمين في المملكة) لممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد مايراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها  .في الطلبات في حدود مايلزم لتقييمها، وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خلال مائة وثمانين يوماً تاريخ تقديم الطلب

المادة (45) :    تلتزم شركة التأمين بتقديم المستندات التالية ضمن طلبها للحصول على التأهيل
إسم وعنوان الشركة
1
النظام الأساسي أو عقد التأسيس .
2
  أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية .
3
 الحسابات السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب للشركات القائمة وخطة العمل للشركات الجديدة .
4
إسم الخبير الاكتواري المستقل أو الشركة المتخصصة في الدراسات الالكتوارية .
5
  إسم مراجعيّ الحسابات القانونيين.
6
 

 
 
 
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :