لمادة (33)تدرج الأقساط والرسوم الإضافية التي يجري تحصيلها وعوائد الاستثمار ضمن موارد شركات التأمين المادة (34) : تلتزم كل شركة تأمين بما يقرره المجلس، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، من مخصصات فنية متعارف المادة (35) :
أ- يتم تحديد قسط التأمين (الاشتراك) بالاتفاق بين شركـة التأمين وصاحب العمل ب- إذا اختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل تلتزم بأخذ موافقة الأمانة العامة للمجلس على قيمة .القسط، ويمكن للمجلس مراجعة القسط من الوقت ج - يكون حد المنفعة الأقصى لكل مستفيد مائتين وخمسين ألف ريال سعودي
المادة (36) : يلتزم صاحب العمل بدفع الأقسام عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسئول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك
المادة (37) : في حالة سداد الأقساط في الأوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد انتهاء فترة سريان مفعول الوثيقة واستعادة بطاقات التأمين وتحصيل القسط المستحق، وعلى شركة التأمين إشعار مجلس الضمان وشبكة مقدمة الخدمة المعتمدين بذلك
المادة (38) : يتم تحويل جزء من فائض عمليات التأمين إلى صندوق الضمان الصحي التعاوني وفق مبادئ التأمين الصحي التعاوني، ويحتسب هذا الجزء على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين وبعد موافقة الجهات الرقاب
لمادة (39) : يصدر مجلس الضمان الصحي اللائحة المحددة لأهداف الصندوق المنظمة لأعمال وفقاً للمادة (38) |