قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الأربعاء، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ
تكبير حجم الخط
تصغير حجم الخط
الوضع الداكن
إمكانية الوصول
ت��بير حجم الخط
تصغير حجم الخط
الوضع الداكن
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ
.gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول
HTTPS
للتشفير و الأمان.
المواقع الإلكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250423356
الرئيسية
الوزارة
عن الوزارة
نبذة عن الوزارة
مؤشرات الصحة
هيكل الوزارة
الاستراتيجيات والسياسات والتزامات الخدمة
الميزانية والإنفاق
منافسات ومشتريات الوزارة
الشراكات الصحية الاستراتيجية
اعمل معنا
تواصل معنا
التنمية المستدامة
المساعدة والدعم
البيانات المفتوحة
عن الوزير
السيرة الذاتية لمعالي الوزير
مكتب معالي الوزير
تواصل مع معالي الوزير
نتائج رضا المرضى
الأنظمة واللوائح
الإجراءات والنماذج
سياسة مكافحة التمييز
الملف الصحي الموحد
مبادرات ومشاريع الوزارة
إدارة المعرفة
استراتيجية الصحة الإلكترونية
أحداث الحياة
حول البوابة الإلكترونية
مكتب تحقيق الرؤية
الخريطة التفاعلية
التوعية الصحية
حقوق المرضى
الأيام الصحية العالمية
الفحص الطبي قبل الزواج
صحة ضيوف الرحمن
المحتوى التثقيفي
إسعافات أولية
الأمراض المزمنة
الإرشادات والنصائح الطبية
نمط الحياة الصحية
صحة الفم والأسنان
السلاسل التوعوية
الصحة الموسمية والأعياد
صحة الطفل
صحة المرأة
مواضيع مختلفة
صحة المسنين
أدوات الصحة
حساب كتلة الجسم
حساب الوزن المثالي
حساب السعرات الحرارية
حساب الوقت المناسب للحمل
حساب الموعد التقريبي للولادة
اختبار النظر
اختبار خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري
اختبار التحكم بالربو
الخدمات الإلكترونية
المركز الإعلامي
أخبار الوزارة
إعلانات الوزارة
الأحداث والفعاليات والأنشطة
إصدارات وتقارير الوزارة
روابط تهمك
المشاركة الإلكترونية
بحث
English
تسجيل الدخول
تحديث ملف التعريف الخاص بي
تسجيل الخروج
بحث
اقتراحات لك
+ التدريب
+ الخدمات
+ مقالات
البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة
الضمان الصحي التعاوني
اسس النظام
المنافع
استمع
المنافع
صورة الصفحة
محتوى الصفحة
الفصل الرابع : المنافع : (المنافع العينية ورد
التكلفة
)
المادة (16) : يحصل المستفيد على
المنافع المحددة في الوثيق
التشخيص والعلاج لدى مقدم الخدمة على أن يتحمل
المستفيد مبلغ
الاقتطاع/ التحمُل المحدد في
الوثيقة مشاركة في الدفع أو المبالغ التي تزيد عن حدود التغطية
1
المبالغ المالية لتكاليف العلاج الطبي الضروري
والطارئ في حالة تحمُله لهذه التكاليف مباشرة، بشرط عدم تمكن شركة التأمين من جعل
تلك الخدمة متوفرة بصورة عاجلة في متناول المستفيد أو رفض شركة التأمين توفير
الخدمة له بغير وجه حق، ويكون رد التكاليف لمن تحمل نفقات العلاج حسب الحدود
المنصوص عليها في
الوثيقة وفي الحدود التي
تدفعها الشركة لمقدم خدمات ذات مستوى مماثل
2
المادة (17
) :
يبدأ الحق في المطالبة بالمنافع
اعتباراً من بداية التغطية التأمينية وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه
اللائحة
.
المادة
(18):
لاتكون هناك أية مدد انتظار دون أحقية في المنافع في
بداية التأمين ويشتمل تقديم المنافع بعد بداية التغطية التأمينية على الحالات التي
ترجع نشأتها للمدة السابقة لبداية التغطية التأمينية، ,إذا قَدمَ المستفيد للمملكة
لتلقي العلاج من مرض وليس لأجل العمل فلا تمتد التغطية التأ��ينية للحالات التي كانت
نشأتها سابقة على بداية التغطية التأمينية
.
المادة (19
):
ينتهي الحق في الاستفادة من
المنافع بانتهاء التغطية التأمينية وفقاً لأحكام المادة (15)، من هذه اللائحة،
ويشمل ذلك حالات التأمين التي لم يبت فيها، ويكون العامل الحاسم في التزام الخدمة
من جانب شركة التأمين هو تاريخ الاستفادة من مقدم الخدمات
.
المادة (20
):
تُغطي منافع التأمين التطعيمات واللقاحات الأساسية للأطفال حتى سن
الالتحاق بالمدرسة، وحسب قرارات وزارة الصحة، والتي يتعين أن يقوم بإعطائها مقدم
خدمات متعاقد معه
.
المادة (21
):
يتم تقديم الخدمة الصحية والعلاج
الطبي من قبل شبكة مقدمي الخدمة المدرجين في القائمة المرفقة بوثيقة التأمين
المسلمة للمستفيدين والمعتمدة من شركة التأمين وحامل الوثيقة
.
المادة (22
):
تشمل
التغطية التأمينية نفقة الإقامة والإعاشة في المستشفيات لمرافق واحد للمستفيد
كمرافقة الأم لطفلها حتى سن الثانية عشرة أو حيثما تقتضي ذلك الضرورة الطبية حسب
تقديم الطبيب المعالج
.
المادة(23
):
تغُطي في حالات الطوارئ فقط تكاليف
نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل لأقرب مواقع ملائم لتلقي العلاج، ويكون النقل
بواسطة خدمات سيارات إسعاف مرخصة أو تابعة لجمعية الهلال الأحمر
السعودي
.
المادة (24
):
يُلزم كل مستفيد ينتفع بخدمات
طبية أن يشارك في دفع تكاليف العلاج في مراكز الخدمة، وذلك حسبما هو موضح في
الوثيقة عدا في الحالات الإٍسعافية والتنويم
.
المادة (25
):
لايجوز لمقدم الخدمة الطبية التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع وذلك إما بإضافته
على المبلغ النهائي الواجب دفعه من قبل شركة التأمين أو منحه كتخفيض
للمستفيد
.
المادة (26
):
يجب تسديد المشاركة في الدفع من
قبل المستفيد لمقدم الخدمة الصحية مقابل الحصول على سن استلام
.
المادة (27
):
لايحق للمستفيدين المطالبة بمنافع بموجب الوثيقة إلاّ إذا كانت هذه
المنافع من التغطيات الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة ، أو في الوثيقة، أو في
التغطيات الإضافية التي تم حصولهم عليها وفقاً للمادة الثامنة من نظام الضمان الصحي
التعاوني
.
المادة (28
):
لاتكون هناك أية مطالبة بخدمات
صحية في حالة المرض إذا قدمت تلك الخدمات إثر وقوع حادث في محل العمل أو نشوء أمراض
مهنية ضمن التعريف الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية
.
المادة (29
):
إذا
قامت شركة التأمين بتوفير تلك الخدمات الصحية، وأتضح فيما بعد أن فرع الأخطار
المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجب أن يغطي تلك الخدمات تلتزم
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض شركة التأمين عما دفعته من
مصروفات
.
المادة(30
):
إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية بتقديم خدمات صحية لشخص يرتبط بعقد تأمين مع شركة تأمين صحي على
الرغم
من كون الأخيرة قامت بتوفير تلك الخدمات فإن شركة التأمين تلتزم بتعويض
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المصروفات التي نشأت في هذا الصدد، ويكون
التعويض ضمن الحدود التي تلتزم بها شركة التأمين في توفير الخدمات غير المشمولة
بنظام التأمينات الاجتماعية
.
المادة (31
):
للمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية وشركة التأمين إبرام عقد مشترك بينهما ينص على اتخاذ
إجراءات
محددة للوفاء بالخدمات الواردة في المادتين (29) و
(30)
المادة (32
):
إذا كان لدى أحد المستفيدين أية مطالبات لدى الغير تتعلق بتعويضات عن
أضرار بسبب مرض أو حادث فإن حقوق المستفيدين تتحول في هذه الحالة إلى شركة التأمين،
وذلك فيما يتعلق بالتكاليف التي وقعت على عاتق شركة التأمين نتيجة لتقديم الخدمة
الصحية للمستفيد
.
في هذا
القسم
الصفحة الرئيسية
أنشطة و ندوات
اسس النظام
محدد حالياً
أيضاً قد
يهمك
آخر تعديل :
19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :
اسس النظام
محدد حالياً
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.