اسس النظام

ضمان جودة الخدمات المقدمة
 
الفصل التاسع : ضمان جودة الخدمات المقدمة

المادة (109 ): يحدد المجلس بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة الاشتراطات الواجب توفرها مسبقاً للمحافظة على جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق بانفاذ أحكام المادة (16) من النظام  .
وفي سياق تحديد الاشتراطات على وجه الخصوص يتعين مراعاة مايلي  .
 
توفر الحد الأدنى لمتطلبات الجودة النوعية التي يجب على مقدمي الخدمة التقيد بها
1
إقرار الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يتعين توفيرها أو التي يزمع تقديمها على نفقة الشركة      .
2
التزام مقدمي الخدمة بالإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية
3
 
المادة (110) : تغطي الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية مايلي: كحد أدنى.
 
المعايير الخاصة بغرف الكشف الطبي لمقدمي الخدمات المعتمدين
1
التفتيش المنتظم على المستشفيات والعيادات والمستوصفات المعتمدة في مواقعها ودون إنذار مسبق من قبل موظفي المجلس أو من يعينهم من المؤهلين من خارج المجلس
2
تقييم عقود الخدمات الصحية من حيث تعهدها بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية
3
يلتزم مقدمو الخدمة القيام كل ثلاث سنوات وعلى حسابهم الخاص بالتعاقد عن طريق المجلس مع مكتب استشاري مختص لتقييم وقياس مدى التزام مقدمي الخدمة بمتطلبات الجودة النوعية وتزويد المجلس بصورة من التقرير الخاص بذلك وفي حالة إخلال مقدم الخدمة بهذا الشرط فيمكن للمجلس إلغاء الاعتماد
4
 
 
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :