أخبار الوزارة

(الصحة): اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من (الإيدز) تؤكد على احترام حقوق المصاب
07 ربيع الثاني 1441
نصَّت اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، التي وافق عليها معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، حيث لا يجوز إفشاء هذه المعلومات.

وقالت (الصحة) إن اللائحة ألزمت المصاب بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، إضافة إلى التزام المصاب بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره. كما تم إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه. كما أوضحت اللائحة بأنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، على أن تتخذ الجهات الصحية، والتعليمية، والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع، وبيان حقوق المصابين. 

وأشارت (الصحة) إلى أن اللائحة شددت على ضرورة مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس. ودعت الجهات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والإعلامية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف، والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد، والأسرة، والمجتمع من الإصابة بالإيدز. كما أكدت على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وأكدت أنه لا يجوز إجبارها على الإجهاض، أو حرمانها من حضانة أطفالها، أو رعايتهم بسبب إصابتها.

كما بينت اللائحة أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله، بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. كما أسندت اللائحة إلى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تفعيل إجراءات الوقاية، والرعاية، والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه، بالإضافة إلى عدد من الواجبات، والحقوق، والإجراءات المهمة التي تضمنتها اللائحة.
 
 






آخر تعديل : 11 ربيع الثاني 1441 هـ 12:30 م
عدد القراءات :