أخبار الوزارة

السجن والغرامة بـ (100) ألف ريال لعدم الإبلاغ عن إصابات (كورونا)
05 جمادى الثانية 1436

انطلاقًا من حرص وزارة الصحة على تجويد العمل في المنشآت الصحية، وضمان الحد من انتشار فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فقد شددت الوزارة على ضرورة التزام الممارس الصحي بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظّم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، ويشمل ذلك فيروس (كورونا).

وأوضح معالي وزير الصحة في تعميم وجّهه إلى مديريات الشؤون الصحية في كافة مناطق المملكة أن الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) من خلال النظام المعتمد (حصن)؛ نظرًا لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية، ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، يتطلب من كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية.

كما أكد التعميم أن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرّض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (100) ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.

 




آخر تعديل : 05 جمادى الثانية 1436 هـ 11:23 ص
عدد القراءات :