أخبار الوزارة

تغريم طبيب سعودي لعمله بدون ترخيص
22 رمضان 1434
صدرت موافقة معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على معاقبة طبيب سعودي بغرامة مالية قدرها (35) ألف ريال نتيجة العمل دون ترخيص في إحدى المستشفيات الكبرى بمحافظة جدة.

جاء ذلك بناء على ما رفعه رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة حول مخالفة الطبيب بالعمل في المستشفى قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
 
وكانت لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بصحة جدة قامت بالتحقيق مع الطبيب المذكور، وقررت تطبيق المادة (28/1) من نظام مزاولة المهن الصحية بفرض غرامة مالية قدرها (15) ألف ريال، كما خالف الطبيب المذكور المادة (9/أ) من النظام والتي تنص على أنه (يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض)، بفرض غرامة عليا قدرها (20) ألف ريال، وبذلك يصبح مجموع الغرامات المالية (35) ألف ريال.
 
كما صدرت موافقة معاليه على إغلاق مجمع عيادات في الرياض إغلاقًا تحفظيًّا نظرًا لوجود مخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وذلك استنادًا للمادة (23) من النظام التي تنص على أنه (يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) كإجراء تحفظي – إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها – حال ثبوتها – سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية)، حيث شملت المخالفات وجود نقص بقسم الطوارئ وعدم وجود حامل محاليل بقسم ضماد الرجال، وكذلك وجود أدوات مستخدمة وغير معقمة في عيادة الأسنان، ووجود تقارير فحص العمالة جاهزة للتسليم ولم يتم إجراء الكشف الطبي، إضافة إلى عمل كوادر بدون ترخيص، وكذلك انتهاء ترخيص المجمع.. كما تضمن القرار موافقة معاليه على إحالة الكوادر المخالفة إلى لجنة الممارسين الصحيين لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.



آخر تعديل : 22 رمضان 1434 هـ 03:47 م
عدد القراءات :