أخبار الوزارة

(الصحة) تعاقب المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة بالتشهير بها وإعلان العقوبات بحقها

​​توعدت وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية المخالفة بالتشهير بها وإعلان العقوبات الصادرة بحقها من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة حيث وافق معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بعد دراسة مستفيضة من قبل الإدارة القانونية بالوزارة على قيام الوزارة بنشر ما ينتهي إليه القرار الصادر بمعاقبة المؤسسات الصحية الخاصة متى ما أصبح القرار نهائيًا، وذلك تنفيذًا لما جاء في الفقرة (3) من المادة (25) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي نصت على (أن ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها).

وينشر القرار الصادر بمعاقبة المنشآت الصيدلانية النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر المنشأة الصيدلية إنفاذًا للمادة السابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1430هـ متى ما أصبح القرار نهائيًا.

وكان د.الربيعة قد اعتمد الضوابط والمعايير القانونية للاسترشاد بها من قِبَل اللجان المختصة عند النظر في مخالفات أحكام هذه الأنظمة ولوائحها التنظيمية منذ توليه الوزارة، وذلك نظرًا لما لوحظ من تباين بين لجان النظر في مخالفات أحكام هذه الأنظمة في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها، ومنعًا لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 4/11/1426هـ ونظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة.

 



آخر تعديل : 13 ربيع الأول 1433 هـ 03:23 م
عدد القراءات :