الضمان الصحي التعاوني

المرسوم الملكي
نظام الضمان الصحي التعاوني :
  
 المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء .
 
 المادة الثانية:
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
 
 المادة الثالثة:
مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني .
ولا يجوز منح رخص الإقامة، أو تجديدها إلاّ بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة .
 
المادة الرابعة:
ينشأ مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية:
 أ  )   ممثل على مستوى وكيل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.
ب ) ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة .
ج ) ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم.ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
 
المادة الخامسة:
يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
ا  )  إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
ب )  إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني،
وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين .
ج ) تأهيل شركات التأمين التعاوني في مجال الضمان الصحي التعاوني .
د )  اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني .
ه )  تحديد المقابل المادي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية .
و ) إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافأتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية .
ز )  إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس .
ح )   تعيين أمين عام المجلس بناءً على ترشيح وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها .
 
 المادة السادسة:
تغطى المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعمال وأجور العاملين فيه ومكافأتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة وفق مايتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية .
 
المادة السابعة:
تغطى وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية .
ا  )  الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية .
ب )  الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة .
ج ) الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة .
د )  الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات .
ه ) معالجة أمراض الأسنان واللثة، ماعدا التقويم والأطقـــــم الصناعية ولاتخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام  .
 
المادة الثامنة:
يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة .
 
المادة التاسعة:
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدةالتي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة .
 
المادة الرابعة عشرة:
ا  )  إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقسام الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة .وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
ب  )  إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات بالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لاتزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة .
ج )  تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل من .
  • وزارة الداخلية .
  • وزارة العدل .
  • وزارة المالية .
  • وزارة الصحة .
  • وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة . ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من إبلاغه .
 
المادة الخامسة عشرة :
يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام .
 
 المادة السادسة عشرة:
تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة مايقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني .
 
 المادة السابعة عشرة :
يتم تطبيق الضمان التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقاً لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ .
 
 المادة الثامنة عشرة:
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره .
 
 المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوماً من صدور اللائحة التنفيذية، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ نشره .
 
 انتهـى.،،،
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :