اسس النظام

الأحكام الانتقالية ودخول اللائحة حيز التطبيق
الفصل الحادي عشر : الأحكام الانتقالية ودخول اللائحة حيز التطبيق
المادة (119) :   يتم البدء بإجراءات التأهيل لشركات التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الذين تشملهم أحكام هذا النظام بعد صدور هذه اللائحة.

المادة (120) :   تطبق هذه اللائحة على أصحاب العمل حسب الجدول التالي .
 
الشركات والمؤسسات الفردية التي يزيد عدد عمالتها الأجنبية عن خمسمائة شخص خلال عام من تاريخ صدور اللائحة 
1
الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالتها عن مائة شخص خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة
2
جميع أصحاب الأعمال والأفراد المشمولين بالنظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللائحة 
3
المادة (121) :   في حالة إبرام وثائق تأمين قبل تنفيذ النظام فإن أطراف التعاقد تكون مسؤولة عن إنهاء التزاماتها خلال عام من صدور هذه اللائحة، مع مراعاة ما جاء في المادة (120) من هذه اللائحة ويجوز لهم الاستمرار بنفس الالتزامات إذا حصلوا على موافقة المجلس بالاستمرار في ترتيباتهم السابقة، ويشترط في هذه الحالة أن تكون شركة التأمين مؤهلة وأن يكون مقدم الخدمة معتمد وأن يكون باستطاعتهما مواصلة التزاماتها وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية .
المادة (122) :   يختص المجلس باقتراح تعديل هذه اللائحة، ويصدر بذلك قرار من وزير الصحة  .
المادة ( 123) :  تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذها اعتباراً من بداية تنفيذ النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ إصدارها
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :